السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

161

قراءات فقهية معاصرة

اسم جنس يصدق على سهمه من الإرث أيضاً . الأمر الرابع - التمسك ببعض الروايات الخاصة ، ويتمثل في روايتين : إحداهما : رواية جعفر بن محمّد بن رباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لو أنّ رجلًا ذمّياً أسلم وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » ( « 1 » ) . وهي واضحة الدلالة على حجب المسلم لإرث الكافر من مورّثه الكافر ؛ إلّا أنّ الرواية مرفوعة ، مضافاً إلى مجهولية راويها . الثانية : رواية عبد الملك بن أعين - أو مالك بن أعين - المتقدمة ( « 2 » ) . والبحث في سندها تارة وفي دلالتها أخرى : أمّا السند : فقد نقلها صاحب الوسائل عن كتاب الفقيه بعنوان « عبد الملك ابن أعين ومالك بن أعين - جميعاً - عن أبي جعفر » . ومثل هذا السند معتبر ؛ لأنّ عبد الملك بن أعين أحد إخوة زرارة المعتبرين بشهادة الكشي عليهم جميعاً بالاستقامة والفقه ( « 3 » ) ، إلّا أنّ الموجود في نسخ الفقيه التي بأيدينا اليوم « عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين » ( « 4 » ) بنحو الترديد ومن دون كلمة « جميعاً » ، كما أنّ الرواية ينقلها الكليني ( « 5 » ) والشيخ ( « 6 » ) بعنوان « مالك بن أعين » ، وكذلك العلّامة في المختلف ينقلها بعنوان « ما رواه مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام » ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة 26 : 24 ، ب 5 من أبواب موانع الإرث ، ح 1 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : 18 ، ب 2 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 3 ) ( ) رجال الكشي : 144 ، الرقم : 65 . ( 4 ) ( ) من لا يحضره الفقيه 4 : 245 ، ح 788 . ( 5 ) ( ) الكافي 7 : 143 ، ح 1 . ( 6 ) ( ) تهذيب الأحكام 9 : 368 ، ح 1315 . ( 7 ) ( ) مختلف الشيعة 9 : 74 ، ط - مركز الأبحاث الاسلامية .